أن الغابن شريك في مالية العين في مقابل تلك الأوصاف التي أوجدها في العين، وليس للمغبون أخذ العين بلا رد شئ إلى الغابن، مع أن الصفر الخالص أو الصوف الخالص يساوي عشر ما يساوي القدر والعباء.
والفرق بين الشركة في العين والشركة في المالية أنه لو أخذ المغبون العين وزالت صفة الزيادة الموجبة لزيادة المالية بلا تفريط من المغبون وقبل رد حصة الغابن، كما إذا زالت صفة السمن أو صفة الكتابة أو صفة العلم ونحوها فإنه يزول حق الغابن لقوامه بالصفة الزائدة، والمفروض أنها زالت، وهذا بخلاف ما إذا قلنا الشركة في العين، فإنها قائمة بنفس العين، فما دامت العين موجودة فالشركة موجودة، سواء زالت الأوصاف أم لا.
عدم الفارق بين حدوث هذه الأوصاف بفعل الغابن أو بفعل الله تعالى ثم إن الظاهر أنه لا فارق بين حدوث هذه الأوصاف بفعل الغابن أو بفعل الله تعالى، فإنه على كل تقدير فالشركة في المالية حاصلة، فإنما يقابل الأوصاف الزائدة من المالية ليست أجرة لعمل الغابن حتى يتوهم أن الزيادة إذا كانت بفعل الله تعالى، فلا عمل للمشتري حتى يقابل بالأجرة بل المقابل بالمال إنما هي نتيجة العمل الصادر من الغابن.
وعليه فسواء كانت الزيادة بفعل الله تعالى أو بفعل الغابن، فهما مشتركتان في النتيجة فتكونان موجبتين للشركة في المالية، فلا وجه لما فرق به شيخنا الأستاذ بين ما كانت الزيادة بفعل الغابن فللشركة وجه، وبين ما كانت الزيادة بفعل الله تعالى فلا وجه للشركة، ولو كان للعمل دخل فلا بد من القول بثبوت الأجرة فيما إذا عمل عملا كثيرا ولم ينتج كما إذا علم العبد الكتابة ولم يتعلم لبلادته، فافهم.