أقسام الخيارات 1 - خيار المجلس قوله (رحمه الله): الأول: في خيار المجلس.
أقول: ذكر المصنف أن الخيارات كثيرة، وقد أنهاها بعضهم إلى السبعة وبعضهم إلى أزيد من ذلك، بل المذكور في اللمعة أربعة عشرة مع عدم ذكر بعضها (1)، ولكن المناسب جعلها سبعة، لأن البقية تندرج في خيار الشرط.
يقع الكلام فعلا في خيار المجلس، وإضافته إلى المجلس من جهة الغلبة كما ذكره المصنف، لعدم اختصاص ثبوته بالمجلس، بل يثبت في حال قيام المتعاملين أيضا، بل لا يختص بالمكان الذي وقع فيه البيع كما ذكره المصنف، بل يثبت هذا الخيار في حال مشيهم أيضا، كما إذا تعاملا في مكان ثم مشيا ولكن لم يفترقا حال المشئ، فإنه حينئذ أيضا يثبت الخيار.
وبعبارة أخرى أن غاية هذا الخيار هو الافتراق، فما لم يتحقق في الخارج فلا وجه لسقوطه، ولو سمي هذا الخيار بخيار الاجتماع كان حسنا موافقا للأخبار، ولا شبهة ولا خلاف في ثبوت هذا الخيار للمتبايعين بين الإمامية والنصوص به مستفيضة، ففي بعضها: البيعان