عدم كون هذا الخيار من جهة الارفاق، ولا يبتني على قاعدة نفي الضرر ومن هنا ظهر الحال في الفرعين الآتيين:
أحدهما: أن يكون عدم قبض المشتري المثمن من جهة عدوان البايع، بأن بذل المشتري الثمن للبايع ولكنه امتنع من أخذه واقباض المثمن.
الثاني: أن يأخذ المشتري المبيع بغير إذن البايع واطلاعه مع عدم اقباض المشتري الثمن منه.
فذكر المصنف أن ظاهر النص والفتوى كون هذا الخيار ارفاقا للبايع ودفعا لتضرره فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قبله.
وذكر أيضا أنه لو قبض المشتري المبيع على وجه يكون للبايع استرداده، كما إذا كان بدون إذنه، فثبوت الخيار وعدمه مبني على كفاية هذا المقدار من القبض في ارتفاع الضمان عن البايع وعدمه، فإن قلنا بكفاية التخلية بين المال ومالكه في رفع الضمان عن البايع إذا تلف لعدم كونه قبل القبض سقط الخيار لعدم جريان قاعدة نفي الضرر هنا، وأما ضرر عدم وصول الثمن إليه فمدفوع بامكان دفعه بالمقاصة ونحوه، وإذا لم نقل بكفاية ذلك في القبض بحيث كان ضمان المبيع إذا تلف على البايع لكونه قبل القبض كان له الخيار لتوجه الضرر عليه، فتشمله قاعدة نفي الضرر كما هو واضح.
أقول: قد عرفت في الجواب عن شيخنا الأستاذ أن مقتضى اطلاق الروايات هو بطلان البيع، وليس فيها ما يدل على أن ذلك من جهة الارفاق على البايع حتى نلاحظ ذلك، فإذا تحقق في مورد نحكم بثبوت الخيار وإلا فلا، بل اطلاق الروايات حجة على ذلك.