لم يتلف قبل القبض، وإذا تلف فدركه على البايع.
وكيف كان فلا ثمرة في بيان أن ما نحن فيه من قبيل المشروط بالشروط المتأخر، أو من قبيل كون البيع موقتا، ومعنى كون ضمانه عليه أنه ينفسخ العقد به لا أنه يجب على البايع اعطاء بدله، كما هو كذلك في الغاصب.
وهذا الذي ذكرناه غير مربوط بصورة عدم تسليم المبيع قهرا على المشتري وغصبا عليه، فإنه يجبر على الاقباض ولا يحكم بالانفساخ بذلك، بل ما ذكرناه في فرض عدم التمكن من التسليم تكوينا كما في صورة التلف.
وكيف كان أن معنى البيع هو الأخذ والاعطاء، ومع تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري يوجب انعدام مفهوم البيع ويكون ضمانه على البايع، وإن كان المال من المشتري ولكن ضمانه بحسب الارتكاز على البايع فإنه مشاهد صدق على انفساخ البيع.
لا يتوهم أنه إذا انفسخ البيع كان التلف في ملك البايع، فلا يكون تخصيصا لقاعدة الخراج بالضمان بل تخصصا.
فإنه يقال: إنه إنما يدخل في ملكه في آن قبل التلف والتخصيص باعتبار أنه لو كان له نماء في آن قبل التلف لكان للمشتري دون البايع، فافهم.
ما يمكن أن ينافي قاعدة أن تلف المبيع قبل القبض من مال البايع والذي يمكن أن ينافي هذه القاعدة الارتكازية أمران: