والتحقيق هو اختيار التفصيل بوجه آخر، وهو أنا ذكرنا مرارا أن المبيع إذا كان ذي أجزاء بحيث يعد في العرف متعددا وباعه صفقة واحدة فالبيع ينحل إلى بيوع متعددة، كانحلال الأحكام الاستغراقية حسب تعدد الأفراد إلى أحكام عديدة، ويكون ذلك في الحقيقة بيعان مستقلان.
وبهذا صححنا ما إذا باع شخص شيئا فظهر بعضه مستحقا للغير، فحكمنا بصحته على طبق القاعدة، وهكذا ما إذا باع أحد الشاة والخنزير أو الخمر والخل صفقة واحدة، فإن البيع يصح في ما يملك ويبطل في غيره، وكذا إذا باع مال غيره فأجاز المالك بعضه دون بعض، أو كان المبيع لمالكين فأجاز مالك بعض ولم يمض مالك البعض الآخر، فإن البيع في جميع هذه الصور يصح في جزء ويبطل في الجزء الآخر.
والوجه في جميع ذلك هو انحلال البيع إلى بيوع متعددة، لأنه واحدا بحسب الانشاء لا في الحقيقة، كاتحاد الحكم الاستغراقي بحسب الانشاء وتعدده في الحقيقة، ومع عدم القول بالانحلال أو في الموارد التي لا يمكن القول بالانحلال فلا وجه أصلا للحكم بالصحة مطلقا كما شقق المصنف، بل لا بد من الحكم بالبطلان.
فإن البيع بيع واحد فمع قبض بعض المبيع لا يصدق عليه اقباض المبيع، كما أنه إذا غسل أحد رأسه لا يصدق عليه أنه غسل تمام بدنه، بل ما لم يقبض البايع تمام المبيع إلى ثلاثة أيام بطل البيع أو كان البايع له الخيار كما لا يخفى، فافهم.
الشرط الثاني: عدم قبض البايع مجموع الثمن فقد ذكر المصنف أن هذا الشرط مجمع عليه نصا وفتوى، وقبض البعض كلا قبض بظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبي بكر العياش القاضي