المحدودة بعدم الفسخ، فلا تكون هذه الأخبار شاملة من الأول إلى ما بعد الفسخ حتى يتوهم كون الاشتراط مخالفا لمقتضى الكتاب.
المسألة (1) جواز جعل الخيار مدة خاصة معينة ثم إنه لا شبهة في جواز جعل الخيار مدة خاصة معينة إما متصلا بالعقد أو منفصلا عنه لاطلاق الأدلة، نعم ذكر بعض الشافعية أنه لا يجوز جعل الخيار بعد لزوم العقد، فإنه لا ينقلب إلى الجواز بعد اللزوم، ولكنه بديهي البطلان، فإن كثيرا ما يطرء الجواز على العقد بعد اللزوم كما في موارد خيار تأخير الثمن، وموارد خيار الرؤية، وموارد تخلف الشرط، فإن جميع ذلك وأشباهه يطرء الجواز على العقد بعد اللزوم، فلا يمكن الالتزام بكلام هذا القائل أيضا.
جواز جعل الخيار إلى الأبد ومدة العمر وهل يجوز جعل الخيار إلى الأبد ومدة العمر نظير الوقف بحسب العمر أم لا؟ فلم يستشكل أحد في جوازه إلا شيخنا الأستاذ حيث منع عن جواز مثل هذا الشرط لوجهين:
1 - أنه يوجب كون العقد غرريا، وذلك لأنه لا يعلم المتبايعان أن عمر المشروط له أي مقدار فيوجب البيع غرريا فيبطل لذلك.
وفيه أن الغرر هو الخطر ولا نرى في ذلك خطرا أصلا، غاية الأمر أنه يكون مثل العقود الجائزة، فهل يتوهم أحد أن الهبة أو الوكالة أو نحوهما من العقود الجائزة غررية، وسيأتي الكلام في نفس الغرر مع الجهل بالشرط.