بيان آخر لما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة وحاصل الكلام أنه استدل المصنف على عدم ثبوت خيار المجلس للوكيل في اجراء الصيغة بوجوه قد عرفتها مع جوابها، وعمدتها وجهان:
ألف - ما أشار إليه بقوله: مضافا إلى ملاحظة بعض أخبار هذا الخيار المقرون فيه بينه وبين خيار الحيوان الذي لا يرضى الفقيه بالتزام ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة.
أقول: حاصل كلامه أن بعض أخبار خيار المجلس قد تقارن بخيار الحيوان، كقوله (عليه السلام) في الصحيحة في جواب السائل ما الشرط في الحيوان قال: ثلاثة أيام، وقال: ما الشرط في غير الحيوان؟ قال (عليه السلام):
البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1).
وهذه الرواية وإن كانت مطلقة وغير مقيدة بكون من له الخيار في بيع الحيوان هو صاحب الحيوان فقط، كما أن ثبوت خيار المجلس للبيع أيضا مطلق من غير أن يكون مقيدا بثبوته للمالك أو الموكل أو لهما، ولكن ورد في رواية أخرى أيضا معتبرة: أن صاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام (2)، حيث ثبت الحكم لخصوص صاحب الحيوان فقط،