على المصنف، فإنه على الأول فالزائل العائد كأنه لم يعد، فإنه إذا كان العود بسبب جديد فيفرض الزائل العائد كأنه لم يعد إلى الغابن، وأما على الثاني فكان الزائل العائد لم يزل، أي كان العين لم ينتقل من ملك الغابن إلى شخص آخر ولم يزل من ملكه بل هي باقية على ملكه على السبب الذي انتقل إليه بهذا السبب.
ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين، فإنه على كلا التقديرين يرجع المغبون إلى العين لكونها متعلقة لحق المغبون، فإذا وجدت في ملك المغبون فله الرجوع إليها، وليست الملكية قابلة للرد حتى يقال إن الملكية الزائلة كالذي لم تزل أو كالذي لم تعد، أو يقال بأن قانون الفسخ هو تلقي الملك من الغابن علي النحو الذي تلقاه من المغبون، بل هي إذا زالت زالت بالكلية ولم تعد بعد، وإنما الكلام في كون العين متعلقة لحق المغبون فإذا وجدت في ملك الغابن يرجع إليها كيف ما كان، وقد ذكر ذلك السيد (رحمه الله) (1).
إذا لم يكن التصرف موجبا للخروج عن الملك هذا كله فيما إذا كان التصرف موجب للخروج من الملك، وأما إذا لم يكن التصرف موجبا للخروج عن الملك، فقد قسمه المصنف إلى أقسام:
1 - أن لا يكون موجبا للتغير بوجه، لا من حيث الزيادة ولا من حيث النقيصة، وهذا خارج عما نحن فيه، فإنه لا شبهة في عدم منعه عن الرد، وأما أنه يوجب النقيصة أو يوجب الزيادة، وقد يكون موجبا للامتزاج، وأما على تقدير كونه موجبا للنقيصة، فذلك قد يكون بنقصان جزء من