مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ١٣٤
مسقطات خيار المجلس قوله (رحمه الله): القول في مسقطات الخيار، وهي أربعة على ما ذكرها في التذكرة (1).
1 - اشتراط سقوطه في ضمن العقد أقول: من جملة مسقطات خيار المجلس اشتراط سقوطه في ضمن العقد، ذكر المصنف (رحمه الله) أنه لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، وعن الغنية الاجماع عليه، وقد استدل عليه بوجوه:
1 - دعوى الاجماع على ذلك.
وفيه قد مر مرارا أن دعوى الاجماع في مثل هذه المسائل التي نعلم فلا أقل نحتمل أن مدركها جهة كشفه عن قول المعصوم (عليه السلام) دعوى جزافية، فإن الاجماع ليس بنفسه حجة وإنما حجة لكشفه عن قول المعصوم (عليه السلام)، فلا يكشف عنه إلا مع القطع به.
2 - المستفيضة، وهي: المؤمنون عند شروطهم (2)، وقد يقال إنها معارضة بعموم أدلة الخيار، ويرجح على أدلة الخيار بمرجح.

١ - التذكرة ١: ٥١٦.
٢ - عن منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
المؤمنون عند شروطهم (التهذيب ٧: ٣٧١، الإستبصار ٣: ٣٢٢، الكافي ٥: ٤٠٤، عنهم الوسائل 21: 277)، صحيحة.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست