وبعبارة أخرى أنه وإن لم يجز التمسك بعموم أوفوا بالعقود على ما تقدم في خيار الغبن من الانحلال وعدمه فراجع، إلا أن في العمومات الأخر الدالة على اللزوم غنى وكفاية، فينقطع التمسك بالاستصحاب أي استصحاب حكم الخيار، فالنتيجة هي فورية الخيار، وعلى القول بكون دليل الخيار هو نفي الضرر فكون الخيار فوريا أوضح لاندفاع الضرر به.
أما المقام الثاني، فالروايات الواردة في المقام بناءا على دلالتها على ثبوت خيار التأخير بعد الثلاثة أيام لا على البطلان مطلقة بالنسبة إلى الآن الأول والآن الثاني.
فمقتضى التمسك بها هو ثبوت الخيار للبايع على وجه الاطلاق بعد الثلاثة، وعلى القول بفورية الخيار في خيار الغبن كما هو كذلك، فلا بد من الالتزام بعدم الفورية في المقام لخصوص هذه الروايات، فتكون مخصصة للعمومات كما لا يخفى، وكان هذا العقد يصير جائزا بالعرض بعد الثلاثة، غاية الأمر أن الجواز في الهبة حكمي، وفي المقام حقي، فللبايع اسقاط حقه أي خياره.
ونعم ما ذكره المصنف من هذه الرواية بعد عدم امكان نفي الحقيقة فيها ناظرة إلى نفي اللزوم إلى الأبد، ولا يرد عليه ما ذكره الأستاذ من الالتزام بامحاء النص، فإن ذلك خلاف الظاهر من الرواية.
المسألة (2) لو تلف المبيع بعد الثلاثة قوله (رحمه الله): مسألة: لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البايع.
أقول: ذهب الفقهاء إلى أن التلف قبل القبض من مال البايع، وإنما الكلام في مدرك هذا الحكم.