على ماله، وهذا لا يعارض ما يرفع موضوع تلك السلطنة، أي ما يكون رافعا لها كالفسخ.
وبعبارة أخرى أن دليل السلطنة يثبتها في فرض تحقق المالية وكون الشئ مالا للشخص، وهذا لا ينافي بما يكون رافعا لموضوعها، فإن الحكم لا يثبت موضوعا لنفسه، نعم لو كان النظر في الحديث إلى مفهوم اللقب، بأن يكون المفهوم من قوله (صلى الله عليه وآله): الناس مسلطون على أموالهم، يعني غير المالك ليس مسلطا على أموال غيره لصح به الاستدلال، ولكن مفهوم اللقب ليس بحجة كما حقق في محله.
الوجه السابع قوله (رحمه الله): ومنها: قوله (صلى الله عليه وآله): المؤمنون عند شروطهم.
أقول: قد استدل به على اللزوم غير واحد من المحققين، بدعوى أن المراد من الشرط مطلق الالتزام، فيشمل الشروط الابتدائية أيضا كالبيع ونحوه.
وفيه أن الاستدلال به على اللزوم ممنوع صغرى وكبرى، أما الوجه في منع الصغرى فلانا لو سلمنا اطلاق الشرط على الشروط الابتدائية في كلمات البلغاء والفصحاء، كما أطلق في قوله (عليه السلام): ما الشرط في الحيوان، قال (عليه السلام): ثلاثة أيام (1)، مع أنه يمكن ارجاعه إلى الشرط في ضمن الالتزام الآخر، بأن يقال: إن امضاء البيع مشروط بكون صاحب الحيوان ذي الخيار إلى ثلاثة أيام.