شروطهم، بكونه مخالفا للشرع، فيكون ذلك موجبا للبطلان، وهذا بخلاف صورة تخلف الشرط، فإن الالتزام لم يجعل كلا التزام بل إنما لم يوجد متعلق الشرط في الخارج فيكون ذلك موجبا للخيار، وكم فرق بين الأمرين.
ودعوى أن البيع إنما هو على هذا الشرط، أي إنما انشاء البيع على تقدير هذا الشرط وإلا فلا بيع، فيكون الالتزام حينئذ أيضا منتفيا بانتفاء الشرط دعوى جزافية، فإنه خارج عن الفرض، وأنه تعليق مجمع على بطلانه، وكلامنا في فرض التخلف فقط دون التعليق كما هو واضح.
التعليق بالصور النوعية لا يكون موجبا للبطلان والحاصل أنه قد تحصل مما ذكرناه أنه لا معنى للالتزام بوجود الوصف في العوضين، بأن يكون معنى اشتراط كون العبد كاتبا هو التزام البايع بكتابة العبد، فلا بد أما أن يرجع الاشتراط إلى أصل العقد والالتزام العقدي أو يرجع إلى الالتزام بلزومه، بأن يكون لزومه مقيدا باتصاف العبد بالكتابة وكون البيع على تقدير أن يكون العبد كاتبا، فعلى تقدير اشتراط اللزوم بالكتابة كان العقد صحيحا، سواء كان تخلف الوصف أم لا، ولكن ثبت للمشتري خيار تخلف الوصف، وعلى تقدير اشتراط البيع بكون العبد كاتبا مثلا كان البيع باطلا للتعليق، سواء تخلف الوصف أم لم تخلف، لقيام الاجماع على بطلان العقود بالتعليق.
نعم إذا كان التعليق بالصور النوعية فلا يكون ذلك موجبا للبطلان فإنه ضروري، سواء ذكر في اللفظ أم لم يذكر، إذ التعليق بالصور النوعية كالتعليق بأصل وجود المبيع فهو لا بد منه، لأنه ما يتوقف عليه صحة العقد، فإنه لا يصح العقد بدون وجود المبيع كما هو واضح.