الشريعة إلا على قسمين: دائمي وموقت، وهذا العقد خارج عن كليهما، فإنه ليس بدائمي لكون الزواج مقيدا بعدم الفسخ كما عرفت، إذ لا معنى لاعتبار الزواج بعدم الفسخ أيضا ليكون دائميا لكونه تناقضا واضحا ولغوا محضا، وأما الموقت فلأنه مشروط بكون الوقت معلوما ومسمى، كما ورد في الروايات الكثيرة (1)، بل في قراءة ابن عباس: إلى أجل مسمى (2)، حيث أضاف لفظ المسمى، وحيث ليس الأجل هنا معلوما فيكون باطلا.
فلا يقاس ذلك ببقية الشروط الفاسدة الغير المبطلة للعقد، وإذن فاشتراط الخيار في النكاح فاسد ومفسد للعقد.
نعم لو كان التوقيت بما وقت به الشارع كالطلاق والعيوب الخمسة فلا مانع منه، فإنه أمر تعبدي، حتى لو صرحا الزوج والزوجة من الأول بذلك لكان صحيحا أيضا، بأن قال: زوجت إلى أن أطلق، أو إلى أن يظهر شئ من العيوب.
عدم جريان خيار الشرط في الوقف وأما الوقف، سواء كان من العقود أو الايقاعات، فقد ذكرنا في بيع الوقف أنه على قسمين:
1 - أن يكون تحريرا وفكا للملك كالمساجد ونحوها، فهو مثل العتق فيكون من الأمور العدمية، فبالوقف يعدم الملكية ويفكها ويجعلها