وبعبارة أخرى هل يعتبر في التفرق أن يكون اختياريا من كلا الطرفين أو يكفي من أحد الطرفين، أو لا يعتبر الاختيار في شئ من الطرفين أصلا.
الظاهر أنه لا يعتبر الاختيار في حصول مفهوم التفرق أصلا، فإنه أمر تكويني يحصل بمجرد انفصال أحد الجسمين عن الآخر، وبعبارة أخرى أن التفرق والانفصال من الأمور النسبية، وهو يتحقق من الطرفين بمجرد تباعد أحد الجسمين عن الآخر، وإذا انفصل أحدهما عن الآخر بأي نحو كان يحصل التفرق من الطرفين حقيقة، وأما سقوط الخيار بمطلق التفرق وعدم سقوطه فهو مطلب آخر غير مربوط بالمقام.
وأما ما ذكره المصنف من قوله: فذات الافتراق من المتحرك واتصافها بكونها افتراقا من الساكن، فلا معنى له، فإن الافتراق حقيقة يحصل من الطرفين بمجرد تفرق أحدهما عن الآخر كما لا يخفى، فلا نعقل معنى لكون ذات الافتراق من المتحرك واتصافها بكونها افتراقا من الساكن كما هو واضح لا يخفى.
ويدل على تحقق الافتراق بمجرد تفرق أحدهما قوله (عليه السلام): قمت فمشيت خطأ ليجب البيع حين افترقنا، حيث أثبت افتراقهما بمجرد انفصاله (عليه السلام) عن الآخر من غير أن يكون الآخر متحركا بل كان جالسا.
المسألة (1) عدم اعتبار الافتراق عن اكراه قوله (رحمه الله): مسألة: المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه إذا منع من التخاير.
أقول: لا شبهة أن موضوع عدم الفسخ هنا مركب من أمرين: أحدهما التفرق، والثاني عدم الفسخ.