المسألة (2) خيار الرؤية فوري أم لا؟
قوله (رحمه الله): مسألة: الأكثر (1) على أن الخيار عند الرؤية فوري.
أقول: وقع الخلاف بين الأصحاب في أن خيار الرؤية فوري أم لا؟
وتحقيق ذلك في مقامين: الأول: من حيث القواعد، والثاني: من حيث الروايات.
المقام الأول: من حيث القواعد فمقتضى القواعد أي العمومات هو ثبوت الخيار في كل آن وزمان، لما عرفت سابقا في خيار الغبن أن العموم الزماني ثابت للعمومات، فنتمسك بها في كل آن فنثبت فيه الخيار، وإذا خرج فرد من ذلك يقتصر بالمقدار المتيقن، فلا يمكن استصحاب حكم المخصص في الزمان البعد.
وهكذا الحال إذا كان الدليل لخيار الرؤية هو الشرط الضمني، حيث إن مقتضى ما شرطاه المتبايعان بحسب الارتكاز هو أن يكون لكل منهما الخيار مع التخلف.
ولا شبهة أن هذا الاشتراط موجود في مقدار من الزمان بعد الرؤية بحيث يتمكن المشروط له من الفسخ الذي سميه فوريا، وأما الأزيد من ذلك فلا يقتضيه الارتكاز.