الحكم ولكنه وارد في مقام الامتنان، ومن الواضح أن شموله للمقام على خلاف الامتنان، فإنه يوجب أن ينتزع مال الغير منه بالفسخ وهو على خلاف الامتنان.
بيان ثالث للبحث والحاصل أنه ذكرت وجوه ستة على عدم سقوط الخيار بالتفرق عن اكراه مع عدم التمكن من الفسخ، وقد عرفت أن شيئا منها لا يرجع إلى محصل، وقد عرفت أن من جملة ما استدل به على عدم سقوط الخيار وقد عرفت ما أجاب عنه المصنف وشيخنا الأستاذ، وعرفت أيضا أن شيئا من المذكورات لا تصلح للجواب عن ذلك.
وقد عرفت أنا أجبنا عنه بجوابين:
الأول: إن حديث الرفع لا يثبت الحكم على نقيض ما أكره عليه الشخص كالأمثلة المتقدمة، فلو أكره على التفرق فلا يوجب حديث الرفع اثبات الحكم، أعني عدم سقوط الخيار على عدم التفرق الذي هو نقيض التفرق.
الثاني: إن حديث الرفع إنما ورد في مقام الامتنان، ومن الواضح أن الحكم بعدم سقوط الخيار لحديث الرفع على خلاف الامتنان، لأنه يوجب انتزاع مال الغير من ملكه، فإنه بعد الحكم بعدم سقوط الخيار فإذا أعمل الشخص خياره فيكون ذلك سببا لرد ما كان تملك المشتري مال البايع بالبيع والشراء إلى ملك البايع بالفسخ ورد الثمن إلى ملك المشتري كذلك، وهو على خلاف الامتنان.
ثم أجبنا عن أن حديث الرفع يرفع اللزوم المترتب على التفرق، بأن التفرق غاية لسقوط الخيار وليس موضوعا للزوم العقد، وإنما الموضوع