اختر هي لا تدل على أزيد من الاختيار وهيئتها هي صيغة الأمر، فلا دلالة في شئ من المادة والهيئة على ذلك أي سقوط الخيار، بل لا يستفاد منها إلا امتحان الطرف وكشف حاله أنه يمضي العقد ويسقط خياره أم لا بد يريد الفسخ.
معارضة الفسخ والامضاء قوله (رحمه الله): ثم إنه لا اشكال في أن اسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الآخر.
أقول: قد تقدم في أوائل الخيار أن امضاء أحدهما العقد لا يوجب سقوط خيار الآخر وكون العقد لازما من قبله بل هو باق على خياره، نعم إن فسخ أحدهما يوجب فسخ الآخر كما ذكره المصنف.
ثم تصدى المصنف لبيان صورة معارضة الفسخ والامضاء، وقال: لو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفين، كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف أحد المتعاقدين أو من طرفهما لمتعدد كالأصيل والوكيل، فأجاز أحدهما وفسخ الآخر دفعة واحدة، أو تصرف ذو الخيار في العوضين دفعة واحدة، كما لو باع عبدا بجارية ثم اعتقهما جميعا، حيث إن اعتاق العبد فسخ واعتاق الجارية إجازة، أو اختلف الورثة في الفسخ والإجازة تحقق التعارض، وظاهر العلامة في جميع هذه الصور تقديم الفسخ، ولم يظهر وجه تام، وسيجئ الإشارة إلى ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
والتحقيق في بيان الكبرى في المقام، أنه قد يقال بثبوت الخيار للطبيعي، بحيث كل من سبق إلى اعمال الخيار من الفسخ أو الامضاء لا يبقى مجال للآخر أصلا، كما أن الشخص الواحد ليس له إلا خيار