وهذا بخلاف ما إذا تحقق الاقباض من أحد الطرفين، فإنه حينئذ يجب ترتيب أثر البيع عليه من الطرف الآخر أيضا، وهو واضح جدا.
إذا أخذ البايع الثمن بغير رضي المشتري ثم أجاز ثم إنه إذا أخذ البايع الثمن بغير رضي المشتري ثم أجاز المشتري، فهل يكون ذلك موجبا لصحة البيع أو سقوط الخيار أم لا؟
فنقول: إن الإجازة قد تكون في ضمن ثلاثة أيام وقد يكون بعدها، وإن كانت في ضمنها فلا شبهة في صحة البيع أو لزومه، فإن بطلان البيع أو كون البايع على خيار كان مشروطا بأن لا يجئ المشتري الثمن في ضمن ثلاثة أيام، ومن الواضح أن قبل انقضاء الثلاثة لما أخذ البايع يكون مثل مجئ الثمن كما هو واضح.
وعليه فلا ثمرة حينئذ في البحث عن أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، أي الثمرة المترتبة على الإجازة بعد ثلاثة أيام، وإن كانت هنا ثمرة أخرى.
وإن كانت الإجازة بعد ثلاثة أيام فعلى القول بالكشف فيحكم بصحة البيع أو بلزومه، وذلك لأن بالإجازة تكشف عن أن القبض إنما تحقق قبل انقضاء الثلاثة، وقد عرفت أن الخيار كان مشروطا بعدم مجئ الثمن بعد الثلاثة كما هو واضح، وعلى القول بالنقل فيحكم ببطلان البيع على المسلك الحق، ويكون البايع ذي خيار على المشهور، إذ الاتيان بالثمن إنما تحقق بعد ثلاثة أيام الذي كان موضوعا لثبوت الخيار للبايع، وهذا واضح لا شبهة فيه.
هل الإجازة هنا كاشفة أو ناقلة؟
ثم هل الإجازة هنا كاشفة أو ناقلة؟