فيكون اطلاق كلامه شاملا لكون الطرف الآخر مكرها في البقاء أو غافلا عن تفرقه (عليه السلام)، فيكون دالا على كفاية التفرق من طرف واحد عن رضا واختيار.
ولكن ذلك لا يزيد عن حكاية فعل المعصوم (عليه السلام) فلا اطلاق فيه، فلعله مشى مع التفات الآخر وعدم متابعة الآخر مع التفاته واختياره، فلا يكون دليلا لكفاية التفرق الاختياري من طرف واحد مع كون الطرف الآخر مكرها في ذلك..
المسألة (3) إذا ارتفع الاكراه هل الخيار فوري أم لا؟
قوله (رحمه الله): مسألة: لو زال الاكراه فالمحكي عن الشيخ (1) وجماعة (2) امتداد الخيار بامتداد مجلس.
أقول: إذا ارتفع الاكراه بعد التفرق عن كره فهل يكون خياره فوريا كما زعمه بعض أو يكون ممتدا إلى أن يطرأه المزيل الآخر غير التفرق لحصول التفرق، أو المناط في التفرق هو التفرق بعد زوال الاكراه عن الهيئة التي كان المتعاملان عليها، فكأنهما بعد مجتمعان في مجلس العقد.
أما الوجه الأخير فذكر المصنف أن الهيئة الاجتماعية الحاصلة حين العقد قد ارتفعت حسا، غاية الأمر عدم ارتفاع حكمها وهو الخيار بسبب الاكراه، ولم يجعل مجلس زوال الاكراه بمنزلة مجلس زوال العقد، والحاصل أن الباقي بحكم الشرع هو الخيار لا مجلس العقد، فالنص