3 - أن يكون المراد من الاستيمار اشتراط أحدهما الفسخ بعد أمر المستأمر - بالفتح - بذلك، بحيث يشترط الفعل الوجودي دون العدمي، وهذا صحيح غير الوجه الأول، ولكنه خلاف المرتكز وخلاف الانصراف، وعليه فإذا أمر المستأمر - بالفتح - ففسخ المستأمر - بالكسر - فبها وإلا فيثبت للطرف الآخر خيار تخلف الشرط فيفسخ هو بنفسه كما هو واضح.
المسألة (6) صحة بيع الخيار قوله (رحمه الله): مسألة: من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ويقال له بيع الخيار، وهو جايز عندنا.
أقول: قد عرفت أصل خيار الشرط ووجه ثبوته للمشروط له، ويقع الكلام في بعض أقسام الخيار، ومن أفراده ما هو المعروف الذي يسمى ببيع الخيار في العرف، أي بيع فيه الخيار، ومعناه أن يبيع متاعا على أن يكون له الخيار بعد رد الثمن، وقد تعارف ذلك في الخارج لعلاقة الناس بأموالهم واحتياجهم إلى البيع، ويريد أن يجمع بين الحقين، وهذا لا خلاف في جوازه بين الأصحاب، ولكن العامة بنوا على خلافه وجرى عليه القانون الحكومي في الخارج، ولذا لا يمضون مثل هذه المعاملة بل بنوا على معاملة الرهون.
1 - صور تصوير اعتبار رد الثمن في هذا الخيار وكيف كان فلا شبهة في مشروعية هذه المعاملة، ويكفي في مشروعيته مضافا إلى التسالم بين الفقهاء، الأدلة المستفيضة المتقدمة