المقيد بشئ خاص، وهو ابقاء المالكية لنفسه في جهة خاصة، فامضاء هذا يكون امضاء مطلقا، فلو كان الامضاء مقيدا لحصل التناقض حينئذ، فقوله تعالى: أحل الله البيع هو اقراره في مقره ومحله، والموضوع في مقره هو هذا العقد المطلق بحيث ليس للمالك السابق فيه مالكية على جهة خاصة كما لا يخفى، وهكذا تجارة عن تراض (1)، فتدل الآيتين على اللزوم بهذا البيان..
الوجه الرابع قوله (رحمه الله): ومنها قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (2).
أقول: حاصل كلامه أن الآية دلت على حرمة الأكل والتملك بكل وجه باطل عرفا إلا موارد ترخيص الشارع، فإنه ليس باطلا عرفا، ومن الواضح جدا أن أخذ مال الغير وتملكه بالفسخ من دون إذن صاحبه باطل عرفا.
وفيه منع الكبرى، فإنه من أين علم أن المراد من الباطل هو الباطل العرفي ومن أخبر بذلك، بل الباطل هو مقابل الحق، فما سوى الله باطل في مقابل الحق جل وعلا، ومن هنا قيل: إن أصدق شعر صدر في الجاهلية هو قول الشاعر: ألا كل شئ ما خلا الله باطل، والبيع حق ومقابله الربا باطل وهكذا.
فالمقصود أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية والمفاهيم العامة فلا وجه لتخصيصه بجهة خاصة بل ينطبق ذلك الكلي على المصاديق، وكذلك الباطل فإنه موضوع لمقابل الحق، وهذا يختلف باختلاف