الفرض وعلى القول بالنقل فإن البايع وإن كان يقبض المبيع من حين الإجازة ولكنه يسقط الخيار بذلك، فإن إجازته القبض السابق اسقاط للخيار كما هو الظاهر.
ولا يرد عليه أنه يقبض مال المشتري إليه بالإجازة، فاعطاء مال الناس إليه لا يكون موجبا لسقوط خياره.
فإنه يقال: إن المال ولو كان للمشتري ولكن لم يكن له حق الأخذ بدون إذن البايع، فإذا أخذه بدون إذنه فأجازه البايع يكون ذلك كشفا بالالتزام عن سقوط خياره وإلا فلم يجز القبض، وليس من المتعارف أن يجز القبض ويبقى خياره إلى مدة كما هو واضح.
الشرط الثالث: أن لا يشترط المشتري على البايع تأخير الثمن وإلا فلا خيار بتأخير الثمن والوجه في ذلك أن الأخبار المتقدمة منصرفة عن هذه الصورة، وذلك لأنها متوجهة إلى فرض أن يكون للبايع حق مطالبة الثمن لكي يترتب عليه أنه إذا لم يجئ بالثمن فله الخيار إذ المشتري لم يعمل بوظيفته، وأما إذا اشترط ذلك المشتري على البايع فإنه ليس للبايع الخيار كما لا يخفى، فافهم.
الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة نص عليه الشيخ في المبسوط (1)، وهو ظاهر كثير من الفقهاء (2)، على ما في المتن، وذكر المصنف أن هذا الخيار أي خيار تأخير الثمن مختص