ب - إذا كان الثمن شخصيا وأما إذا كان الثمن شخصيا، فتارة يشترط البايع على المشتري ثبوت الخيار برد عين الثمن، وأخرى برد بدله مع التلف وإلا فيرد عينه، وثالثة يشترط لنفسه ثبوت الخيار برد بدل الثمن، سواء كانت عين الثمن موجودة أو تالفة، ورابعة يشترط لنفسه الخيار بشرط رد الثمن، ويطلق ولم يصرح برد بدله وعدمه.
أما الأول، فلا شبهة في ثبوت الخيار له برد نفس الثمن، ومع التلف يسقط الشرط ويكون البيع لازما، لاستحالة رد عين الثمن بعد التلف.
وأما الثاني فهو واضح أيضا، فإن ثبوت الخيار تابع للشرط، فإذا سقط الشرط ثبت الخيار برد عينه مع البقاء ورد بدله مع التلف، وثبت له الخيار بحسب هذا الاشتراط إذا كان الرد في زمن الشرط.
وأما الثالث فهو اشتراط الخيار برد مثل الثمن ولو مع بقاء العين، فقد أشكل المصنف في ذلك، فإن قانون الفسخ يقتضي رجوع كل من العوض والمعوض إلى صاحبه فرد بدله مخالف لذلك.
أقول: تارة يشترط البايع على المشتري ثبوت الخيار لنفسه برد مثل الثمن، لا من جهة أن يكون الثمن باقيا في ملك البايع ويعطي بدله للمشتري، بل غرضه أن يكون بدل الثمن نظير الوثيقة عند المشتري ليطمئن من رد أصل الثمن ويرد بدله إلى نفس البايع، وهذا لا شبهة فيه بوجه، فلا يكون البدل ملكا للبايع إلا إذا حصلت مراضاة جديدة ومبادلة جديدة.
وإن كان غرضه كون المثل عوضا عن الثمن فحينئذ يرد عليه ما ذكره المصنف، من أن قانون الفسخ يقتضي رجوع كل من العوضين إلى صاحبه، ولكن الظاهر أنه لا مانع من ذلك، فإن معنى ثبوت الخيار برد مثل