ممن انتقل إليه الثمن وإلا فنطالب نفس العين، وهكذا لو نسيا المتبايعان عنوان العقد من الرجوع إلى الصلح أو القرعة، وإلا فلا أصل هنا حتى يبين حالها.
الأصل لا يفيد في تعيين العقد بأنه جائز أو لازم قوله (رحمه الله): بل يرجع في أثر كل عقد إلى ما يقتضيه الأصل بالنسبة إليه.
أقول: جميع ما ذكرناه إنما يفيد في اثبات صفة اللزوم، وأما تعيين العقد بأنه جائز أو لازم حتى يترتب عليه جميع آثار العقد اللازم فلا، وعليه فلا بد وأن يرجع في أثر كل عقد إلى ما تقتضيه الأصل بالنسبة إليه، إلا أنه فيما لم تلزم مخالفة عملية من اجراء الأصلين مع اجراء أصالة اللزوم، وإن كان كلام المصنف مطلقا من هذه الجهة، حيث حكم بالبراءة تارة وبالضمان أخرى، ولم يتعرض لصورة لزوم المخالفة القطعية، ولكن لا بد في فرض لزوم المخالفة القطعية من اجراء قواعد العلم الاجمالي.
مثلا إذا شككنا في كون العقد هبة أو بيعا ولم يتصرف من انتقل إليه العين فيها وترجع مالك العين وفسخ العقد، فإنه إن كان العقد هبة تنفسخ بالفسخ وترجع العين إلى مالكها الأول، وإن كان بيعا لا يؤثر الفسخ، وحينئذ لا يمكن الرجوع في ضمان المشتري لو كان المحقق بيعا وضمان الموهوب له على تقدير كون المحقق هبة أن يرجع إلى البراءة كما هو ظاهر كلام المصنف، بل بحصل العلم الاجمالي بأنه إما أن المالك الأول مستحق للعين على تقدير كون العقد هبة أو مستحق للثمن على تقدير كونه عقدا، فلا بد حينئذ من اجراء قواعد العلم الاجمالي، وإلا فيلزم من اجراء الأصل مخالفة قطعية.