الثمن واشترط البايع على المشتري أني متى رددت الثمن أو بدله مثلا فلي الخيار أو ينفسخ العقد، فإذا انصرف الثمن أو بدله إلى الصحيح فمعناه أنه متى رددت الثمن الصحيح أو بدله الصحيح فلي الخيار، فكأنه قد صرح بذلك، فإنه حينئذ يكون رد غير الصحيح خارجا عن حدود الشرط، فكأنه قد رد غير الجنس من الثمن، فهل يتوهم أحد أنه مع التصريح برد الثمن الصحيح لو رد الثمن المعيب يفسخ، فكذلك إذا لم يصرح بذلك فينصرف الثمن الكلي إلى الثمن الصحيح كما لا يخفى.
وبالجملة أن انصراف الثمن إلى الصحيح وإن كان صحيحا في بيع الكلي وفي المقام، ولكن المقام من حيث ظهور الثمن المردود إلى المشتري معيبا كظهوره من غير جنسه فيكون باطلا، فلا يقاس بالكلي كما عرفت.
نعم إذا رضي المشتري بهذا المعيب بمعاملة جديدة عن عوض ثمنه الصحيح ورد المبيع إلى البايع، فيكون ذلك إقالة للبيع وفسخا له بغير عنوان رد الثمن، وهذا واضح جدا.
سقوطه بالتصرف في الثمن المعين قوله (رحمه الله): ويسقط أيضا بالتصرف في الثمن المعين مع اشتراط رد العين.
أقول: المعروف بين الأصحاب سقوط الخيار بالتصرف في الثمن هنا، وفي المثمن في خيار الحيوان، وفي العوضين في خيار المجلس، سواء كان الثمن شخصيا أو كليا، ولكن اشترط رد عين هذا المأخوذ، وذلك لاطلاق ما دل على أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد ولا خيار، وقد عمل الأصحاب بذلك في غير مورد النص كخياري المجلس والشرط.