لا ضرر، ويكون ذلك تخصيصا لقاعدة كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بايعه، فلا مساس له بثبوت الخيار للبايع، ويمكن أيضا رفع الضرر بالتقاص وهو ليس خيارا بل له مع ذلك مطالبة الثمن أيضا.
ومن هنا ظهر الجواب عن الجهة الثالثة أيضا، ويضاف إلى جميع ذلك أنه لماذا يختص الخيار بما بعد ثلاثة أيام فلا يجري فيها أيضا، مع أن شمول القاعدة بالنسبة إليها وإلى غيرها على حد سواء كما لا يخفى، فافهم.
3 - الأخبار الكثيرة المستفيضة، فإنها تدل على أنه إذا باع أحد ماله ولا يقبض صاحبه ولا يقبض الثمن أن الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن أقبضه المشتري الثمن فبها وإلا فلا بيع بينهما، كما في رواية علي بن يقطين (1)، ولا بيع له أي المشتري كما في غيرها من الروايات (2)، حيث