المنسوج الأول ولا يثبت الخيار للمشتري، نعم لو كانت الهيئة الاتصالية لها مدخلية في زيادة الثمن ثبت له خيار تخلف الوصف وتبعض الصفقة كما هو واضح.
2 - أن يبيع هذا المنسوج الموجود الخارجي الشخصي مع مقدار خاص من الغزل الخارجي الشخصي أيضا، ولكن يشترط المشتري على البايع نسجه مثل الأول، وهذا أيضا لا شبهة في صحته، لأن الشرط سائغ غير مخالف للكتاب والسنة، ولا فيه جهالة ليوجب البطلان من جهة الغرر، وعليه فإذا تخلف الشرط ثبت للمشتري خيار تخلف الشرط كما هو واضح.
3 - أن يبيع المنسوج الخارجي الشخصي مع مقدار معين من الغزل الكلي في الذمة، ولكن يشترط المشتري على البايع أن ينسجه مثل الأول، ففي هنا أيضا لا طريق إلى البطلان مع معلومية الشرط ومشروعيته، ولا يحتمل أن يقول الشيخ وأضرابه بالبطلان هنا.
وعليه فإذا تخلف لا يثبت الخيار للمشتري ابتداء إلا إذا انجر إلى تخلف الوصف وتبعض الصفقة الموجب لقلة مالية المبيع كما هو واضح.
4 - أن يبيع الثوب مع غير المنسوج من غير أن يدخل تحت أحد العناوين المتقدمة، وهذا باطل، لأنه بيع آخر غير موجود ومبيع معلق، وقد دلت الأخبار الكثيرة على بطلان بيع ما ليس عندك، ومن الواضح أن هذا منه، وأما بيع الكلي فقد خرج عن بيع ما ليس عندك، وهو محكوم بالصحة كما أن السلم كذلك أي كالكلي.
والمظنون فلا أقل من الاحتمال أن النافين لصحة البيع في هذا الفرع كالشيخ ونظائره ناظرين إلى الوجه الأخير، ومثبت الصحة كالعلامة في المختلف ناظر إلى الوجوه الثلاثة الأول، وإذن فالنزاع لفظية، وعلى تقدير أن لا يكون النزاع لفظيا، فالحق هو ما ذكرناه كما هو واضح.