الخالي عن القبول ليس ببيع فكذلك بيع السلم، فإنه قبل القبض ليس ببيع وإنما يتم ويكون بيعا بعد القبض، كما أن الايجاب يكون بيعا مع القبول، وعليه فلا بأس من القول بثبوت الخيار في بيع السلم ويكون مبدؤه حين تحقق القبض كما لا يخفى، فيكون مشمولا لأدلة خيار الحيوان.
وعلى الجملة لا نرى مانعا عن شمول أدلة خيار الحيوان لكل بيع حيوان، سواء كان البيع شخصيا أم كليا، وسواء كان الكلي في المعين أم في الذمة، مؤجلا أم حالا، فدعوى انصرافها عن القسمين الأخيرين من الكلي دعوى جزافية كما لا يخفى.
المسألة (1) اختصاص هذا الخيار بالمشتري قوله (رحمه الله): المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري (1).
أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:
1 - اختصاص الخيار بالمشتري، وهو المشهور بين الأصحاب حديثا وقديما.
2 - ثبوته للبايع والمشتري معا، وهو المنسوب إلى السيد المرتضى (2)، وهو أول من ذهب إلى هذا القول، ولعل مراده فيما كان المبيع حيوانا دون ما كان الثمن حيوان.
3 - ثبوته لصاحب الحيوان، سواء كان هو البايع أم المشتري.
وأما مدارك الأقوال:
فمدرك القول الأول هو جملة من الروايات الدالة على اختصاص خيار