وبعبارة أخرى أنه لم يتم أمد خيار البايع، ومع ذلك كيف يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة، وقد كان جعلهما هذا الشرط للمشتري على هذا النحو، بأن يرد الثمن و يفسخ البيع إلى وقت معين، والفرض أنه لم يخرج الوقت والمدة بعد كما لا يخفى.
ولعل هذه العبارة من غلط النسخة، ولم نر من الحواشي من يتعرض لذلك.
8 - اشتراط الفسخ برد المثمن للمشتري قوله (رحمه الله): الثامن: كما يجوز للبايع اشتراط الفسخ برد الثمن، كذلك يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن.
أقول: قد عرفت أنه لا شبهة في جواز البيع واشتراط الخيار فيه برد الثمن وأنه مقتضى القاعدة، مضافا إلى ورود الروايات عليه، وكذلك يجوز للمشتري أن يشترط لنفسه الخيار متى رد المبيع، فإن الروايات وإن وردت في اشتراط الخيار برد الثمن.
ولكن قد عرفت أن مشروعية هذا الشرط لا تحتاج إلى الروايات لكونه موافقا للقواعد، فإن القاعدة الأولية تقتضي مشروعية هذا الشرط في الثمن والمثمن، إما على النحو الذي ذكرناه، من كون انشاء الملكية من الأول مضيقة، أو بمقتضى المؤمنون عند شروطهم كما هو واضح، وكيف كان لا شبهة في جواز اشتراط الخيار للمشتري برد المبيع.
نعم فرق بين المقام وبين اشتراط الخيار برد الثمن، وهو أنك عرفت قيام القرينة العرفية والارتكاز العرفي على أن اشتراط رد الثمن أعم من رد شخصه أو بدله، فإنما أوجب البايع أو يبيع داره مثلا من زيد على هذا النحو هو احتياجه إلى ثمنه واشتراط الخيار برد نفس الثمن لا يفيد ولا يرفع حوائجه كما هو واضح.