وتوهم أن المالك للمبيع هو المشتري فمقتضى الملازمة بين النماء والدرك هو كون التلف من المشتري قبل الثلاثة، ولكن قد عرفت فيما سبق أن قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه واردة في تلك القاعدة، فلا بد من كون الدرك على البايع لكون التلف قبل القبض.
وعلى الجملة لا نعرف وجها أصلا لكون التلف قبل الثلاثة وقبل القبض من المشتري، وما نسب إلى المفيد والسيد إن لم نحققه ولعل النسبة غير صحيحة، وعلى تقدير الصحة لعلها ناشئة من غلط النسخة وإلا فلا يحتمل أن يقول مثل المفيد والسيدان بكون التلف من المشتري مع كون القاعدة المسلمة، وهي أن التلف قبل القبض من مال البايع، على أنه لو كان نظرهم في كون التلف قبل الثلاثة من البايع على قاعدة الخراج بالضمان، فلماذا لم يلتزموا بذلك بعد الثلاثة، بل كان الالتزام به هناك أولى.
توجيه كلام الشيخ الطوسي (رحمه الله) ثم إن للشيخ الطوسي هنا عبارة قد تعرض بها المصنف، ولا بأس بالتعرض لها وتوجيهها على نحو يليق بمقام الشيخ.
حكى العلامة في المختلف عن الشيخ أنه قال في النهاية (1): إذا باع الانسان شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضي المبتاع فإن العقد موقوف ثلاثة أيام، فإن جاء المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان المبيع له وإن مضت ثلاثة أيام كان البايع أولى بالمتاع، فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام ولم يكن قبضه إياه كان من مال البايع دون المبتاع، وإن كان قبضه إياه ثم هلك في مدة الثلاثة أيام كان من مال المبتاع وإن هلك بعد الثلاثة أيام