والظاهر أنه لا دافع لهذا الاشكال، إلا ما ذكرناه سابقا من أن المنشأ هو الملكية المحدودة بعدم الفسخ، فإن التزام المتعاقدين إنما هو على هذا النحو الخاص وليس على وجه الاطلاق، فإنك قد عرفت أن الملكية المنشأ قد يكون مطلقة وقد تكون مقيدة، لاستحالة الاهمال في الواقعيات، فالملكية المنشأة هنا مقيدة بعدم فسخ الأجنبي، فيكون ما هو يكون مشمولا للعقد الملكية المقيدة كما هو.
وبالجملة فكون الملكية محدودة بجعل الخيار للأجنبي كتحديد الملكية بجعل الخيار لنفسه، فتكون أدلة اللزوم من الأول دالة على لزوم هذه الحصة فقط فيكون غير هذه الحصة خارجة بالتخصص، وقلنا إن تمليك المبيع وبيعه بالملكية المحدودة من حيث الكيف لتقيده بعدم الفسخ لا بحسب الزمان متعارف في الخارج، فيكون مشمولا لأدلة اللزوم، فنفس أدلة اللزوم تدل على نفوذ هذا النحو من الشروط فلا تكون هذا الشروط مخالفة للكتاب والسنة.
ولا دافع لهذا الاشكال إلا هذا، وإلا فلا مقتضي لمشروعية هذا النحو من الشرط.
الجهة الثانية: احتياجه إلى القبول في أنه هل يحتاج هذا الشرط إلى القبول، بحيث ما لم يقبل الأجنبي هذا الشرط لا يثبت له الخيار وللمتبايعين الشرط، كما أن توكيل الغير يحتاج إلى قبول أو لا يشترط فيه ذلك.
وربما يقال إن مقتضى كون كل شخص مسلطا على نفسه هو أن يكون تملكه شيئا باختياره وسلطنته، فإن هذا المضمون وإن لم يكن واردا في الأخبار وإنما الوارد: الناس مسلطون على أموالهم، ولكن هذا أمر