مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٦٣
الكلام فيما إذا وقع العقد في الخارج ولا ندري أنه من القسم اللازم أو الجائز قوله (رحمه الله): ثم إن ما ذكرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم إنما هو في الشك في حكم الشارع باللزوم.
أقول: حاصل كلامه أن ما تقدم من التمسك بالعمومات إنما هو في الشبهات الحكمية، وأما الشبهات الموضوعية بأن يقع العقد في الخارج ولا ندري أنه من القسم اللازم أو من القسم الجائز، فإنه قلنا بجواز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية، فأيضا لا بأس بالتمسك بالعمومات في الفرد المردد، وإلا فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي وهو استصحاب الأثر أي الملكية ويسمى باستصحاب الحكمي.
أقول: تارة يكون في موارد الشبهات الموضوعية أصل موضوعي يقتضي الجواز فلا كلام لنا فيه، كما إذا وقعت هبة في الخارج فلا ندري أنها من القسم اللازم أو من القسم الجائز، بأن نشك في كونها على وجه قربي ليدخل تحت قولهم (عليهم السلام): ما كان لله لا يرجع (1)، أوليس على وجه قربي ليكون فيه حق الرجوع، فإن الأصل هنا عدم كونه على وجه قربي فيثبت الجواز.

١ - عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: إن الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن أعطي شيئا لله عز وجل أن يرجع فيه (التهذيب ٩: ١٥٣، الإستبصار ٤: ١٠٨، الكافي ٧: ٣٠، عنهم الوسائل ١٩: ٢٤٣)، موثقة.
عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتصدق على بعض ولده بصدقة وهو صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله تعالى (الكافي ٧: ٣١، التهذيب ٩: ١٣٧، الإستبصار 4: 102، عنهم الوسائل 19: 179)، صحيحة.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست