حتى يقال إنه لا يمكن أن يجتمع سببان على مسبب واحد لاستحالة صدور الواحد عن الكثير.
المراد بزمان العقد هو زمان الملك قوله (رحمه الله): ثم إن المراد بزمان العقد هل زمان مجرد الصيغة كعقد الفضولي، على القول بكون الإجازة ناقلة، أو زمان الملك.
أقول: إذا كان زمان العقد غير زمان الملك، كما في العقد الفضولي بناءا على النقل، وكعقد الصرف والسلم قبل القبض، فهل خيار الحيوان ثابت في مثل ذلك من حين العقد أو من حين حصول الملك، واختار المصنف الثاني تبعا لما استظهره بعض معاصريه، وهو صاحب الجواهر (1).
أقول: الظاهر أن الخيار إنما يثبت في زمان حصول الملك، سواء في العقد الفضولي أم في عقد الصرف والسلم، وفي الفضولي أيضا سواء قلنا بالنقل أو بالكشف، والوجه في ذلك:
أما العقد الفضولي، فقد تقدم الكلام أن البيع إنما ينسب إلى المالك ويكون بيعا له ومستندا إليه بعد الإجازة وقبلها ليس بيعا للعاقد، وهو واضح، ولا بيعا للمالك، إذ المفروض أن البيع لا يستند إليه إلا بعد الإجازة.
وقد عرفت أن الأمر كذلك على القول بالكشف أيضا، حيث إنه يحكم من زمان الإجازة أن البيع بيع للمالك من الأول، أي يحكم بحصول الملكية للمالك في زمان الإجازة من الأول، وهذا أمر موافق للعرف