من اللوازم فهو مطلب آخر لا يكون مستندا إلى المغبون، كما هو واضح، ولا يقاس المقام باستيفاء المنفعة بالإجارة لكون ذلك بالملك كما عرفت.
تفريق صاحب المسالك (رحمه الله) بين الغرس والزرع ثم إنه فرق صاحب المسالك بين الغرس والزرع، فالتزم في الأول بعدم لزوم الصبر على المالك لعدم وجود مدة ينتظر فيها، وفي الثاني بلزوم الصبر مع الأجرة لوجود مدة ينتظر فيها.
ولكن لا نعرف وجها صحيحا لهذه التفرقة إلا طول المدة وبعدها، فإن المدة كما كانت محدودة في الزرع كذلك كانت محدودة في الغرس أيضا، فأي معنى للقول بأن في الزرع مدة فيتفرغها دون الغرس، فأطول ما يعيش من الشجر هو النخلة، فإنها على ما يقولون تعيش مائة سنة، ومع ذلك فهذه المدة محدودة فتنحل بعدها.
نعم فرق بينهما من حيث طول المدة وقصرها، ولكنه لا يكون فرقا في المقام، فإن المغبون له مطالبة أرضه من الغابن مطلقا ولا يجوز له الامتناع عن ذلك ولو كانت مدته قليلة.
ودعوى عدم ثبوت حق اجبار قلع الزرع مع قصر المدة دعوى بلا وجه، لكونه تخصيصا في دليل اليد، ومن البديهي أنه لا دليل عليه كما هو واضح، فإنه فأي مخصص لها بالنسبة إلى ما إذا كانت مدة التصرف في العين قليلة.
وقد وجه شيخنا الأستاذ كلام المسالك بأنه إذا كانت الأرض مشغولة بالزراعة فليس فيها ضرر على المالك، إذ الأرض قابلة للزرع ومعدة له، وإذا أعطى الغابن أجرة الأرض فلا يكون هنا ضرر على المالك حتى