جزء مشتركا بين الشريكين إلى أن ينتهي الأمر إلى الأجزاء الصغار التي لا تفيد القسمة بالآلة التي لا يعتبر لها العقلاء المالية، فيكون الامتزاج من أسباب الشركة وفاقدا عن الرد.
فأما على الاحتمال الأول من وجهين الشركة، فمن جهة أنه ينتقل بالامتزاج نصف مال كل من الشريكين إلى الآخر وبالعكس، فيكون كل جزء مشتركا بين الشريكين واقعا.
وما قيل إنهما يكونان مشتركين في الظاهر فلا وجه له، إذ ليس الواقع مجهولا لنا حتى نقول بالملكية الظاهرية، وعليه فيكون الامتزاج مثل سائر النواقل اللازمة مانعة عن الرد فينتقل الضمان إلى البدل من المثل أو القيمة.
وعلى الوجه الثاني من وجهين الشركة، فربما يتوهم أن المملوك هنا شئ واحد ولكن المالكية ناقصة فلا مانع من الرد، ولكنه واضح الفساد أيضا، بداهة أن مالكية كل من الشريكين ناقصة بالنسبة إلى المملوك، وأن كل واحد منهما نصف المالك على مجموع العين.
فمالكية كل من الشريكين المستقلة انتقلت إلى الشريك الآخر، فبالعرض يكون المملوك أيضا منتقلا إلى الآخر، بمعنى أن العين تكون مملوكة للشريك الآخر مجموعا بنصف المالكية ولم تكن العين قبل الشركة كذلك ومنتقلة إلى الآخر، فالنقل متحقق على كل تقدير كما هو واضح، وعليه فلا يمكن رد العين أيضا، لكون المقام كسائر النواقل اللازمة.
لو أنتقل المبيع بناقل لازم أو جائز إلى غيره ثم رجع إلى ملكه ثم إنه لو أنتقل المبيع بناقل لازم أو جائز إلى غيره ثم رجع إلى ملكه فهل للغابن مطالبة ذلك وليس للمغبون منعه عن رده، أوليس له مطالبته