استدلال المصنف (رحمه الله) على ثبوت الخيار هنا للبايع بقاعدة لا ضرر ثم إنه قد استدل المصنف على ثبوت الخيار هنا للبايع بقاعدة لا ضرر، وقد تقدم الجواب عنها، فإنه لم ينشأ الضرر من ناحية لزوم العقد بوجه، بل أما من جهة ضمان البايع به فإنه التلف قبل القبض من مال البائع، فيرفع ضمانه، وإن كان من جهة لزوم حفظه للمشتري فيرفع وجوب ذلك، وأما من جهة تأخير الثمن فيرتفع الضرر بغير الفسخ من المقاصة ونحوها.
وكيف كان فدفع الضرر عن البايع ليس منحصرا بفسخ العقد حتى يلتزم بالخيار بدليل نفي الضرر، كما هو واضح.
ثم إن الشروط التي ذكرناها في خيار التأخير جار هنا، بناءا على ثبوت الخيار هنا للبايع، فإن هذا أيضا قسم من خيار التأخير.
ضمان البايع المبيع لو تلف عنده ثم هل يضمن البايع المبيع لو تلف عنده ولم يجئ المشتري بالثمن أم لا؟
قد تقدم في خيار التأخير أن التلف سواء كان قبل الثلاثة أو بعده على البايع إذا كان قبل القبض للارتكاز العقلائي، ولكن هذا الارتكاز منفي في المقام، فإنه لا يساعد أحد على أنه إذا اشترى أحد متاعا يفسد من يومه وخلي عند البايع وتلف عنده كان البايع ضامنا، لو ادعى أحد ضمانه على البايع يضحك عليه.
وبعبارة أخرى أن ما ذكرناه سابقا لم يكن التلف فيه مستند إلى عدم مجئ المشتري، وفي المقام أن التلف مستندا إلى عدم مجيئه، لأن المبيع لا دوام للبقاء فيتلف من جهة تأخيره، والحكم أوقع فيما إذا كان