يرجع التعليق إلى التعليق بأصل وجود المبيع، فحينئذ لا يحكم بالبطلان، فإن ذلك ضروري فضلا عن يكون موردا للاجماع القائم على بطلان التعليق.
وإن كان راجعا إلى الالتزام، بأن يلتزم كل من البايع والمشتري على البيع بشرط أن يظهر المبيع بوصف الكتابة أو يخيط البايع للمشتري ثوبا ونحو ذلك، بأن يشترط في البيع وجدان المبيع وصف الكمال وظهر خلاف، فحينئذ للمشروط له خيار تخلف الوصف.
وإن لم يكن ذلك بالاشتراط بل بالتوصيف ولو من غير البايع ثم ظهر الخلاف ثبت للمشتري خيار الرؤية بالرواية على مسلكنا، وإن كان التخلف في أوصاف الصحة ثبت للمشروط له خيار العيب، سواء كان مع ذلك خيار تخلف الشرط وخيار الرؤية أم لا، وحينئذ كان المشروط له مخيرا بين الفسخ والامضاء مع الأرش أو بدونه، وأما في غير صورة انتفاء وصف الصحة فلا مجال للأرش بل يكون له الخيار فقط، لأنه إنما ثبت بدليل خاص في فرض ظهور المبيع أو الثمن معيوبا أي منتفيا عنه وصف الصحة لا مطلقا كما لا يخفى.
بطلان العقد بانتفاء الشرط على القاعدة أم لا؟
ثم إنه جعل جمع كثير من المتأخرين بطلان العقد بانتفاء الشرط على القاعدة، كما يظهر من المنتهي، وذهب إليه المحقق الأردبيلي، بل مال إليه المصنف، ولكن ذكر أن ملاحظة موارد ذلك في الفقه يقتضي الخروج عن ذلك، وعدم كون التخلف موجبا للبطلان، بل ثبوت الخيار فقط.
والوجه في ذلك أن ما وقع عليه العقد أي المبيع المشروط بشرط كذا