والحاصل أن مقتضى بناء العقلاء وارتكازاتهم هو تساوي المالية في العوضين بحسب العادة، ولو كان التفاوت في ذلك لا بد وأن يكون مما يتسامح ويكون اعتبار التساوي في المالية مشروطا في ضمن العقد ومنوطا به.
وهذا مما لا شبهة فيه بحسب الصغرى، وأما الكبرى فهو ثبوت الخيار مع تخلف الشرط الضمني، والذي يكون دليلا على ثبوت خيار الغبن هذا ليس إلا كما لا يخفى.
استدلال على مشروعيته وثبوته بآية النهي عن أكل المال وقد استدل على مشروعية خيار الغبن وثبوته بآية النهي عن أكل المال بالباطل بوجهين:
1 - ما ذكره المصنف وحاصله:
إن المعاملة التي وقع فيها غبن قد لا يلحق بها العلم بالتبين ولم يظهر الغبن فيها بعد وقد تبين الغبن فيها، وهو على قسمين: لأنه قد يكون التبين قبل الرضا بالعقد، وقد يكون التبين فيها بعد الرضا بالعقد، أما إذا كان راضيا بالمعاملة بعد تبين الغبن، فلا شبهة في صحة المعاملة حينئذ، فإنه لا يكون فيها ما يمنع عن صحته ولا يكون أكلا للمال بالباطل لأنه تجارة عن تراض، وأما إذا كان التبين قبل الرضا بالعقد فتكون المعاملة أكلا للمال بالباطل، إذ المشتري لم يرض بذلك فيكون أكلا للمال بالباطل، وأما إذا كان قبل تبين الخدع في المعاملة فذكر (رحمه الله) أن مقتضى الآية وإن كان حرمة الأكل حتى قبل التبين إلا أنه خرج بالاجماع وبقي ما بعد اطلاق المغبون ورده للمعاملة.
أقول: يرد عليه أولا: أن مقتضى التمسك بالآية في المقام هو بطلان