وفيه أن الرواية وإن كانت صحيحة ولكن لازم ما ذكره المصنف أن يكون الحال كذلك في صورة النسيان أيضا، وليس كذلك على ما ذكره المشهور، وأما معنى الرواية - والله العالم - أن المراد من قوله (عليه السلام):
فلا خيار بعد الرضا منهما، هو الرضا الجديد بالعقد، ليكون الحديث دالا على اعتبار كون التفرق كاشفا عن الرضا بالعقد بكون التفرق وعدم الفسخ عن الرضا، بل المراد من هذا الرضا هو الرضا الأولى المتعلق بالعقد حين البيع، غاية الأمر أنا خرجنا من ذلك في زمن الخيار، ومع التفرق يكون الرضا الأولي باقيا على حاله أيضا، لا أن هنا رضا جديدا متصلا بالتفرق.
وبعبارة أخرى أن المراد من الرضا في الرواية الرضا الذي ثبت عليه لزوم العقد، لا الرضا بالعقد وبعدم الفسخ عند التفرق، لكونه هو الذي وقعت المعاملة عليه، كما هو المفروض، فإن البيع لم يقع عن اكراه.
الوجه السادس: ذيل صحيحة الفضيل ما ذكره المصنف أيضا في ذيل الصحيحة، فكأنه (رحمه الله) طبق الصحيحة عليه، وقال: أو يقال: إن قوله بعد الرضا إشارة إلى إناطة السقوط بالرضا بالعقد المستكشف عن افتراقهما، فيكون الافتراق مسقطا لكونه كاشفا نوعا عن رضاهما بالعقد واعراضهما عن الفسخ.
وفيه أيضا أنه ظهر جوابه مما تقدم، من أنه على تقدير تماميته يجري في صورة النسيان أيضا، فإنه ليس التفرق هنا كاشفا عن الرضا نوعا مع أن المشهور التزموا بسقوط الخيار عنده كما عرفته.
ومن هنا ظهر أنه لا وجه لما ذكره شيخنا الأستاذ، من أن الفارق بين الاكراه والنسيان هو النص، حيث قال: إن النص دل على سقوط الخيار مع الافتراق نسيانا.