فيها منافيا لمفهومها، فإن معنى الطلاق هو الاطلاق والارسال المعبر عنه في الفارسية: رها كردن، ومن الواضح أن شرط الخيار بحيث أن يكون له الفسخ ولو كانت المرأة المتزوجة ليضرها مناف لهذا المفهوم كما هو واضح، وكذا مفهوم العتق ومفهوم الابراء.
عدم جريان خيار الشرط في النكاح وأما الوقف والايصاء، فبناء على كونهما من الايقاعات كما هو الظاهر فليسا من الأمور العدمية فيكونا مثل العقود، فلا بد أيضا من التكلم فيهما بأنه هل يجري فيهما وفي جميع أقسام العقود أم لا.
فنقول: أما النكاح فقد ادعوا الاجماع على عدم جريان الخيار وشرطه فيه، وذكر السيد (رحمه الله) (1) أن عدم جريانه فيه وكونه مفسدا للنكاح على تقدير الاشتراط من جهة الاجماع، وإلا فمقتضى القاعدة هو جواز الاشتراط فيه وعدم كون الشرط مفسدا له.
ولكن الظاهر أنه لا يجري فيه الشرط، وعلى تقديره يكون مفسدا، وليس ذلك مثل بقيه الشروط التي لا تكون مفسدة للعقد.
والوجه في ذلك هو ما ذكرناه، من أن مرجع الاشتراط في العقود هو تضييق دائرة المنشأ وجعله على قسم خاص وكونه مقيدا بعدم الفسخ، وعليه فإذا اشترط الخيار في عقد النكاح فمعناه أن للمشروط له الفسخ متى أراد، وعليه فلا يعلم أنه يفسخ النكاح أو لا يفسخ، وعلى تقدير أنه يفسخ فلا يعلم أنه متى يفسخ.
وعليه فيكون وقت الفسخ مجهولا، وحيث إنه لم يرد النكاح في