لأن يحسب تلف مال زيد مع كونه عنده من زيد، ولا يساعده فهم العرفي أصلا فضلا عن قيام السيرة عليه، ولكن التعبد يقتضي ذلك.
ثم إنه لا معنى لكون التلف محسوبا على البايع قبل القبض أو على من لا خيار له إلا أن يفرض كماله، فكما أن ماله إذا تلف عنده يذهب هدرا وكذلك تلف المبيع قبل القبض أو في زمن الخيار، ولا يعقل ذلك إلا بانفساخ العقد، بأن يحكم قبل التلف بدخوله في ملكه آنا ما ويتلف ويرجع الثمن إلى المشتري أيضا كما هو قانون الانفساخ، لا أن معنى كون التلف على البايع أو من لا خيار له أن يضمن مثل العين فيجب عليه رد مثله، فإنه لو لم نحكم بالانفساخ لكان ضامنا بالمثل، مع أنه لم يقل به أحد كما هو واضح.
والوجه في ذلك أنه فرض في الرواية أن التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له، فإنه لا يعقل أن يكون التالف من ماله إلا بالالتزام بانفساخ العقد، وإلا نحكم بالضمان بالمثل كما عرفت.
إذا عرفت ذلك فنقول في المقام أنه إذا باع شخص داره بشرط أن يكون له الخيار متى رد الثمن فتلف الثمن أو المبيع، فهل يحسب ممن لا خيار له أم لا؟
فيقع الكلام في مقامين:
المقام الأول: إذا تلف المبيع فيما إذا تلف المبيع، فهل هو من المشتري إذ لا خيار له أو من البايع، فنقول:
إنه لا شبهة في كون التلف من المشتري، ولكن لا من جهة القاعدة المذكورة، من أن كل تلف في زمن الخيار ممن لا خيار له التي تثبت على