الخارج عن العموم أم لا، فيكون التمسك بالعام من قبيل التمسك به في الشبهات المصداقية فهو لا يجوز.
بيان آخر للمسألة الثالثة وحاصل الكلام أن البحث هنا يقع في جهتين:
الأولى: فيما كان الاختلاف في أصل الاشتراط وعدمه أو فيما يرجع إلى ذلك، كان يكون الاختلاف في متعلق الاشتراط مع الاتفاق على أصل الاشتراط.
الثاني: أن يكون الاختلاف في وجود متعلق الشرط وعدمه، مع الاتفاق على أصل الاشتراط ومتعلقه، كأن يقول البايع أن المشروط هو خياطة العبد وهي موجودة، ويقول المشتري أنها معدومة، أو يقول البايع أنها كانت حين البيع موجودة فقد انعدمت، ويقول المشتري لم تكن موجود.
الجهة الأولى: فيما كان الاختلاف في أصل الاشتراط وعدمه أما الكلام في الجهة الأولى، فقد عرفت كلام المصنف وجوابه، وأما تحقيق المسألة ومحصل الكلام، بعد كون الخيار راجعا إلى تقييد الملكية، فلا شبهة في معارضة أصالة عدم الملكية المطلقة مع أصالة عدم انشاء الملكية المقيدة، إذا لاحظنا الاطلاق والتقييد بحسب أنفسها، وأما إذا لاحظنا أصالة عدم الخيار والملكية المقيدة مع ملاحظة العمومات الدالة على حرمة أكل مال الغير بغير تجارة عن تراض وبلا طيب نفس فلا معارضة بينهما، لعدم الأثر في أصالة عدم كون العقد مطلقا، فإن اللزوم يفهم عموم حرمة الأكل وأصالة عدم وجود الخيار