2 - ما ذكره المصنف من انصراف لفظ الشئ عن الكلي إلى الموجود الخارجي، بحيث صار مجازا مشهورا لا يحتاج في اطلاقه إلى القرائن.
وفيه أنه لا وجه لهذه الدعوى، فإنه بعد تسليم اطلاق الشئ على جميع المفاهيم حتى الواجب وجميع الأشياء الموجودة والمعدودة والاعتباريات، فأي موجب للانصراف كما لا يخفى.
على أن لازم كلام المصنف أنه لورود النهي عن بيع شئ مثلا في وقت كيوم الجمعة، فلازم ذلك عدم شموله بالبيع الكلي، فلو عامل أحد معاملة كلية لا تكون ذلك محرمة، على أنه لو أغمضنا عن جميع ذلك وسلمنا ظهور هذه الرواية الضعيفة في المبيع الشخصي ولو بضميمة الانصراف، ولكن لا يوجب ذلك رفع اليد عن الروايتين الأولتين في الكلي كما تقدم، فافهم.
شرائط آخر قيل باعتبارها في هذا الخيار قوله (رحمه الله): ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار.
أقول: قد ذكرت هنا أمور بلحاظ أنها معتبرة في هذا الخيار:
1 - عدم الخيار لأحدهما أو لهما قال في التحرير: ولا خيار للبايع لو كان في البيع خيار لأحدهما، وفي السرائر (1) قيد الحكم في عنوان المسألة بقوله: ولم يشترط خيار لهما أو لأحدهما.
وقد أنكر المصنف اشتراط هذا الخيار بكونه مشروطا بهذا الشرط على وجه الاطلاق، سواء كان المراد من الخيار المشروط عدمه في هذا