3 - إنه لو كان مبدأ خيار الحيوان من حين العقد لزم أن يجتمع سببان على مسبب واحد، فهو كما لا يمكن في الأسباب التكوينية فكذلك لا يمكن في الأسباب الشرعية.
وفيه أن هذا الوجه لا يحتاج إلى الجواب، فإن اجتماع خيارين في عقد واحد كثير، كاجتماع خيار الغبن مع خيار العيب، واجتماع خيار العيب مع خيار الشرط وهكذا، فلا يكون هذا اشكالا في المسألة.
بيان آخر لتبيين مبدأ الخيار والحاصل أنه قد استدل على أن مبدأ خيار الحيوان هو زمان العقد بوجوه:
1 - الأصل العملي، ويرد عليه أن مقتضى الأدلة الدالة على ثبوت خيار الحيوان للمشتري هو ثبوته له من حين العقد، ومع ذلك فلا مجال للأصل كما لا يخفى.
2 - الأخبار الدالة على أن التلف في ثلاثة أيام ممن لا خيار له، مع ضميمة أن التلف في زمن خيار المشترك من مال المالك، فإنه لو كان خيار الحيوان ثابتا من حين العقد لكان التلف على البايع دون المشتري.
وفيه أنه لم يرد في آية ولا رواية أن التلف في زمان خيار المشتري من مال البايع ليؤخذ باطلاقه ويحصل التنافي، بل هو حكم على طبق القاعدة الأولية، لأن القاعدة الأولية: أن تلف مال كل أحد على مالكه، فكما ثبت التخصيص لهذه القاعدة الأولية في موارد خيار الحيوان وكون التلف على البايع، وكذلك ثبت التخصيص لذلك في مورد خيار المشترك، أي مع اجتماع خيار الحيوان مع خيار المجلس الذي هو مشترك بين البايع والمشتري.