فالظاهر هو عدم الجزم بذلك، وإن كان محتملا، ولكن بمجرد الاحتمال لا يمكن الحكم بثبوت الخيار للبايع بمجرد تخلف اعتقاده عن الواقع كما هو واضح.
وذكر المصنف أنه حكي عن بعض أنه يحتمل في صحيحة جميل أن يكون التفتيش عن البايع، بأن يكون البايع باعه بوصف المشتري وحينئذ فيكون الجواب عاما بالنسبة إليهما.
وفيه أنه واضح الفساد، ولا ندري أن المصنف لماذا نقله، فإنه خلاف ظاهر الرواية بل صراحتها، حيث إن الضمائر كلها ترجع إلى المشتري، على أن مورد الرواية هو المشتري، والسائل إنما سأل عنه، فكيف يمكن حمل التفتيش على تفتيش البايع، وحمل الجواب على الأعم من البايع والمشتري.
وكيف كان أن ظهور الرواية في ثبوت خيار الرؤية لخصوص المشتري مما لا ينكر، ولا بأس باثباته للبايع في خصوص الثمن بتنقيح المناط.
الاستدلال على هذا الخيار برواية زيد الشحام ثم إنه استدل في الحدائق (1) على ثبوت خيار الرؤية على المشتري بصحيحة زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم، فقال: لا تشتر شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج (2).
ثم قال: وتوضيح هذا الخبر ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح