أو من الأجنبي فإنه يحمل المبيع حينئذ على ذلك، وإلا فلا يوجب رفع الغرر كما هو واضح.
والحاصل أنه إن كان رفع الغرر بالاشتراط فلا شبهة في كون اسقاط الخيار موجبا للغرر، وإلا بأن كان رفع الغرر بالتوصيف أو بشئ آخر أو بأصالة الصحة التي توجب رفع الغرر بحسب بناء العقلاء، فلا يكون اسقاط الخيار في ضمن العقد موجبا للغرر، كما هو واضح.
المسألة (4) عدم سقوطه ببذل التفاوت والابدال قوله (رحمه الله): مسألة: لا يسقط هذا الخيار.
أقول: قد عرفت الحال في حكم صورة تخلف الأوصاف، ويقع الكلام في سقوط الخيار ببذل التفاوت، والظاهر أنه لا دليل على سقوطه ببذل التفاوت، لأن الخيار إن كان ثابتا بالتعبد فنتمسك باطلاق دليل التعبد، وإن كان ثابتا بالاشتراط وتخلف الشرط فنتمسك باطلاق دليل ذلك، فنحكم بثبوت الخيار حتى بعد بذل التفاوت.
وأما الابدال بأن يشترط المشتري ابدال المبيع على تقدير التخلف على نحو شرط النتيجة، بأن يكون شئ آخر بدلا عن المبيع في صورة التخلف من غير أن يكون التبديل بفعلهما، بل يكون الابدال في ظرف التخلف بهذا الاشتراط، لأن المبيع عين شخصية فالابدال محتاج إلى معاوضة جديدة ومراضاة جديدة وهي منفية كما هو واضح.
ونقل المصنف عن الشهيد (1) أن الأقرب الفساد، وذكر في وجه ذلك، أن البدل الذي يستحقه المشتري في صورة التخلف إن كان بإزاء الثمن،