وإذا شككنا في أن المغبون هل له الخيار إلى الأبد أو لا فلا بد من الاقتصار بالقدر المتيقن، لأنه بالنسبة إلى غيره نتمسك بالعموم، فإنما يرفع لزوم العقد بالنسبة إلى زمان خاص يتمكن المغبون فيه من الفسخ قطعي وفي غيره مشكوك فنتمسك بالعموم.
وعلى هذا فيصح توجيه كلام جامع المقاصد من الاقتصار في الخيار للمغبون بالمتيقن والرجوع في الزائد إلى أصالة اللزوم، وليس في كلامه غبار أصلا.
وقد تحصل موارد استمرار حكم العام عن غير الاستمرار كما هو واضح.
التمسك بعموم العام في مورد الشك بثبوت الخيار ثم إنه هل يتمسك بعموم العام في مورد الشك بثبوت الخيار أو يستصحب حكم الخاص؟
فذهب المحقق الثاني إلى التمسك بعموم العام، وخالفه شيخنا الأستاذ والمصنف، فذهبا إلى استصحاب حكم المخصص، فيقع الكلام في أنه هل يمكن الحكم بجريان الاستصحاب هنا مطلقا أو لا، سواء أمكن التمسك بعموم العام أم لا، أو يفصل بين إذا كان مدركه الاجماع أو غيره، كما ذهب إليه صاحب الرياض (1).
فنقول: أما بناءا على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فواضح، فلا مورد للاستصحاب لابتلائه دائما بالمعارضة، وأما بناءا على جريانه فيها فهل هنا خصوصية نمنع عن جريان الاستصحاب هنا أم لا؟