الامضاء والفسخ، ولا وجه أيضا لاعتبار الحضور في مجلس العقد كما يظهر من شيخنا الأستاذ، وأما لو كانا متفرقين فلا يثبت لهما الخيار كما تقدم تفصيله في القسم الأول.
ولا يفرق في ذلك كله بين كون الوكيلان من قبلهما مفوضين في البيع والشراء فقط أو على وجه الاطلاق أو مختلفين.
إذا أعمل كل من الوكيل والموكل الخيار وقد بقي الكلام في أمرين:
الأول: أنه إذا اجتمع الموكلان والوكيلان في مجلس العقد، فإنه لا شبهة في ثبوت الخيار لهما كما عرفت، وإنما الكلام في أنه إذا أعمل كل منهما الخيار من الفسخ أو الامضاء فهل يوجب ذلك لزوم البيع أو انفساخه من قبل الجميع، سواء في ذلك الموكلان والوكيلان أم لا؟
أما الفسخ، فإنه إذا تحقق من أي من الوكيلان أو الموكلين من طرف البايع أو من طرف المشتري، فإنه يوجب هدم البيع وانفساخه بلا شبهة، والوجه فيه هو ما ذكرناه في تعريف الخيار، من أنه ملك فسخ العقد أو اقراره، وقلنا هناك: إنه فرق بين الفسخ والاقرار، فإن الامضاء والالتزام إذا تحقق من طرف واحد سواء كان من طرف المشتري أو من طرف البايع لا يستلزم الامضاء من طرف الآخر، فإنه معنى قائم بالطرفين، فيمكن الاقرار والاثبات من أحد الطرفين بأن يلزم أن يفسخ العقد ولا يرفع اليد من التزامه ولكن يكون جائزا من الطرف الآخر، بأن يكون مختارا في الفسخ أو الامضاء.
وهذا بخلاف الفسخ، فإنه لا يعقل أن يتحقق فسخ العقد من طرف وبقائه من طرف آخر بل بمجرد تحققه من أحد الطرفين ينفسخ العقد من