ما لم يفترقا (1)، هو ثبوت الخيار لطبيعي البيع والمتبايع وجنسهما من غير اعتبار التقييد في ذلك، بأن يكون المراد اجتماع الوكيلين معا أو الموكلين كذلك.
وعليه فيكفي في ثبوت الخيار وجود الأصيل مع الوكيل الآخر حدوثا وبقاءا لصدق الطبيعة عليهما بلا شبهة.
ملخص الكلام في ثبوت الخيار للوكيل والموكل كان الكلام في ثبوت خيار المجلس للوكيل، وقلنا بعدم ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة وبثبوته للوكيل المفوض في البيع فقط، خلافا للمصنف ولشيخنا الأستاذ، لاعتبارهما في ثبوت الخيار قدرة ذي الخيار مشروط بالتصرف فيما انتقل إليه على مسلك المصنف، وبقدرته على حل العقد بالإقالة على مسلك شيخنا الأستاذ، والوكيل المفوض في أمر البيع ليس له ذلك، وقد تقدم جوابهما وقلنا إن المناط في ثبوت الخيار صدق البيع وهو حاصل، وإن تم أمد الوكالة كما تقدم خلافا لصورة السابقة.
وأما الوكيل المفوض فثبوت الخيار له أوضح من أن يخفى، وإن كان