فإن في ذيل بعضها حتى ينقضي (1)، وهو يجري في خيار المنفصل، فلا وجه لبناء المسألة على كون الخيار بعد الرد، وسيأتي الكلام في جميع ذلك.
ثم إن المصنف أشار إلى ثمرة البحث، وحاصله أنه: بناءا على كون تلف الثمن من المشتري انفسخ العقد، وإن قلنا بكونه من البايع، وإن كان الشرط أعم من رد عين المأخوذ أو بدله فيرد البايع مثل الثمن ويرتجع العين المبيعة وإلا فلا خيار، فلزم البيع كما هو واضح.
6 - كفاية رد الثمن إلى الحاكم قوله (رحمه الله): الأمر السادس: لا اشكال في القدرة على الفسخ.
أقول: لا اشكال في أنه إذا باع عمرو متاعا من زيد واشترط عليه أن يكون له الخيار متى رد الثمن إلى شخص المشتري فلا بد من رده إلى شخصه وإلا فلا يثبت له الخيار برده إلى غيره، وإذا اشترط رده إلى أعم منه ومن وكيله أو الحاكم أو شخص آخر فيتبع شرطه.
وعلى كل حال فهذا الخيار خيار جعلي فيتبع الشرط، فإذا حصل فيكون له الخيار وإلا فلا خيار له كما لا يخفى.
وإنما الكلام في صورة اطلاق الشرط، بأن جعل لنفسه الخيار مع رد الثمن، فهل تختص رده إلى شخص المشتري أو يكفي رده إلى وكيله أيضا، أو إلى الحاكم كما إذا كان المشتري غائبا أو مريضا أو مجنونا،